Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
تحدد بقرار من وزير الداخلية كمية الأسلحة والذخائر التي يسمح سنوياً باستيرادها وعدد رخص الاتجار والصنع والإصلاح لكل محافظة حسب مقتضيات المصلحة العامة.
تحدد بقرار من وزير الداخلية كمية الأسلحة والذخائر التي يسمح سنوياً باستيرادها وعدد رخص الاتجار والصنع والإصلاح لكل محافظة حسب مقتضيات المصلحة العامة.