قانون الأسلحة والذخائر

على المرخص له بإصلاح الأسلحة عدم قبول أسلحة أو جزء منها أو ذخيرة للتصليح ما لم يتأكد من كونها مرخصة وفق أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *