Call us now:
قانون الإيجارات
(المعدلة بالمرسوم التشريعي 87 لعام 1953 والمرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 29/3/1955):
لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلا في إحدى الحالات التالية:
أ ـ إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانوناً أو المقدرة حكماً خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه المطالبة ببطاقة مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب العدل ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها.
أما الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة فتعتبر ديناً عادياً لا يستوجب عدم دفعه التخلية.
ب ـ إذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحدث في تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد الأخير.
جـ ـ إذا أجر المستأجر المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير بدون إذن خطي.
ويستثنى من ذلك العقار المنشأ به مصنع أو متجر وباعه المستأجر بكامله من الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفاً للمستأجر البائع فيما يتعلق بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب تخمين المأجور فوراً.
د ـ يعتبر الشريك الشاغل للعقار المشترك بمثابة المستأجر في حال تقدير الأجرة وفاقاً للأحكام المذكورة أنفاً ويحكم عليه بتخلية العقار بحال مطالبته بالأجرة المقدرة بالحكم وعدم دفعه لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
أما الشريك الذي يقطن عقاراً له فيه حصة وبيع هذا العقار بنتيجة حكم بإزالة الشيوع فلا يعتبر بمثابة المستأجر ولا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجراً حصص شركائه الآخرين بعضاً أو كلاً بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع.
هـ ـ إذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور أو بأحد عقاراته المأجورة للسكن فقط بشرط ألا يكون ساكناً بعقار جار بملكه وعلى ألا يستعمل هذا الحق إلا مرة واحدة.
يعتر بحكم المالك المستقبل الأقارب الآتي ذكرهم الذين يملكون مشتركين تمام العقار:
1 ـ الزوجان 2 ـ الزوجان وأولادهما 3 ـ الأخوة والأخوات وأولادهم 4 ـ الأصول والفروع 5 ـ ويدخل في ذلك من كان تحت ولاية أحد ممن ذكر أو وصايته.
و ـ إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم.
ز ـ إذا أراد مالك كامل العرصة المأجورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد كامل فيما يملكه، ويشترط للحكم بالتخلية في الأحوال الموصوفة في هذه الفقرة والفقرة (و) السابقة أن يثبت المالك أنه حصل مسبقاً على رخصة بإقامة البناء.
ح ـ إذا كان المستأجر مالكاً مستقلاً لدار صالحة لسكناه أخليت أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاءها.
ط ـ إذا تملك المستأجر أو بنى بعد الاستئجار داراً صالحة لسكناه وأجرها من الغير.
ويبقى للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استناداً إلى الفقرتين (و، ز) الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءاً منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وتجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين.
وفي حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر بأن يدفع له تعويضاً عادلاً.
على المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة وفوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع التجارة التي يتعاطاها وكثرة إقبال الزبائن أو قلته وقيمة المؤسسة وإمكان المستأجر من إيجاد محل في الجهات المجاورة القريبة يشابه المحل الذي أخلاه ونفقات الانتقال إلى المحل الجديد وتجهيزه… الخ.
وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مقدار التعويض ضعفي بدل الإيجار السنوي عند طلب التخلية فيما يتعلق بدور السكن وخمسة أضعاف البدل فيما يتعلق بالمحلات التجارية والصناعية.
إذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة.
تخضع الأحكام المتعلقة بالتعويض لطرق المراجعة العادية المنصوص عنها في القانون العام.