Call us now:
قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978
يجوز بقرارات سنوية تصدر عن رئيس مجلس الوزراء اعفاء المؤسسة واستثناؤها في المجالات التالية :
آ- اجازات الاستيراد بالنسبة للمستوردات.
ب- تقييد الاستيراد وحصره ومنعه من أية جهة كانت.
ج- أخذ الموفقة المسبقة من السلطات النقدية والمؤسسات المصرفية من أجل تحويل قيمة المستوردات بالقطع الحر من السوق الموازية.
د- تصديق الفواتير التجارية للمستوردات في مجال التخليص على البضائع وتسديد القيمة.
هـ- تقديم شهادات المنشأ بشرط التقيد بالأحكام الناظمة للمقاطعة.
و- شرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري.