Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
الربان مسؤول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأول أي على سطحها إلا على ما لم يحصل على رضاء الواسق المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق.
ينزل منزلة السطح الأول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة أو ما يماثلها إذا كان معداً أو صالحاً لاستيعاب البضائع.
على أن هذا النص لا يطبق في الإبحار الساحلي القريب.