Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا كانت السفينة أجنبية فتجري التبليغات بمهلة ثمانية أيام بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية إلى الدائنين المسجلين المذكورين في هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات. ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة عشر يوماً فضلاً عن المهل الإضافية للمسافة.