Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع أن يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها إلا إذا ثبت قانوناً وحسب الأصول أن السفينة غير صالحة للملاحة.
وعند عدم وجود تفويض أو تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين أعلاه.