قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على المشتري في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة أن يودع ثمن شرائه بدون نفقات في أحد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة إقامة المزايدة على عهدته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *