قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن حكم الإحالة لا يقبل الاعتراض.
على أنه يجوز في خلال خمسة أيام من تاريخ النطق به ومن أجل عيب في صيغته فقط أن يرفع إلى محكمة الاستئناف باستدعاء خلال ثلاثة أيام كاملة فتفصل فيه بقرار لا يقبل الاعتراض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *