Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن الربان الذي يدير سفينة على أن يكون شريكاً في الربح الحاصل من شحنها، ليس له أن يتعاطى أية متاجرة لحسابه الخاص إلا بعقد اتفاق مخالف. وإذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر إذا وقعا.