قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على الربان لدى وصوله إلى المرفأ الذي يقصده أو لدى دخوله إلى مرفأ للإرساء الوقتي وبمهلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات المرفأ وفي الخارج من القنصل السوري إذا وجد وإلا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *