قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة أو الحمولة أو البحارة فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات نفسها تقريراً بحرياً يبين فيه زمن إقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل أحوال السفر التي يجدر تبيانها. وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون التقرير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *