قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

ينقضي عقد الاستخدام:
1 ـ بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة.
2 ـ بإتمام السفرة أو بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفرة.
3 ـ بوفاة الملاح.
4 ـ بفسخ العقد بقرار قضائي.
5 ـ يطرؤ سبب محق للطرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *