Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفواً إذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية أن تقرر إجراء تحقيق وأما بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في الأمر. ويجري التحقيق أمام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج أمام القنصل السوري إذا وجد وإلا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية. فيستمع أفراد البحارة والركاب ويقبل أي إثبات آخر.
إن التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للإثبات أمام القضاء.