قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا اقتضي إنشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة أو العجلة أن يفرغ أية بضاعة ولا أن يفتح الكوات التي في ظهر السفينة إلا بعد تقديمه تقريره البحري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *