قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن عقد إيجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.
إن مؤجر السفينة مخير بين أن يترك لمستأجرها وأن لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله أن يتخلى له عن الإدارة النوتية والتجارية فيها أو عن إدارتها التجارية وحدها.
وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بإدارتها أو النوتية والتجارية معاً أن يؤمن لها كل المؤن وإصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وأن يتحمل غرامات الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة وأجرتها ويلقى على عاتقه هلاك السفينة والخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المؤجر.
أما إذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى إدارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا أنها ناجمة عن خطأ المستأجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *