Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
على الرغم من وجود سائق على متن السفينة وإن كان وجوده إجبارياً فسلطة الربان ومسؤوليته تظلان كاملتين.
على الرغم من وجود سائق على متن السفينة وإن كان وجوده إجبارياً فسلطة الربان ومسؤوليته تظلان كاملتين.