Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يفسخ عفواً وبدون تعويض عقد إيجار السفينة أو عقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلاً كل الاستحالة.
وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض إذا دعت الحاجة.
أما إذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة إلا إلى حين فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في الأجرة أو تعويض، إلا أن الفسخ يعطي مفعوله عفواً إذا كان التأخير يفضي إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما عقد الآجار أو النقل.