قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة أو وكيله للأحكام التالية:
1 ـ تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيعه أو بصمة إصبعه. وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من أن كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد. وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من معرفتهما مضمونة وقبولهما به. ويذكر إتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر.
2 ـ إذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحار فيمكن إثباته بجميع الطرق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *