قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

الناقل ملزم قبل بدء السفر:
1 ـ بأن يعدّ السفينة إعداداً حسناً لتكون صالحة للملاحة.
2 ـ أن يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة.
3 ـ أن ينظف ويحسن حال الأنابر والعنابر والغرف الباردة والمبردة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *