قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:
ـ كونه معقوداً لمدة محدودة أو لمدة غير محدودة أو لسفرة كاملة.
ـ خدمة الملاح أو وظيفته.
ـ التاريخ الذي تبتدئ فيه الخدمة أو الوظيفة.
ـ طريقة إيفاء الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.
ـ مبلغ الأجرة الثابتة أو أساس تحديد الأرباح.
ـ تاريخ إنشاء العقد ومكانه.
لا يكون العقد صحيحاً إلا إذا كان الملاح طليقاً من أي استخدام آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *