قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بالتقادم حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *