Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا طرأ على الراكب طارئ في أثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو عن خطأ الراكب.
إذا طرأ على الراكب طارئ في أثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو عن خطأ الراكب.