قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا طرأ على الراكب طارئ في أثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو عن خطأ الراكب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *