قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا توفي الراكب في أثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالأمتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *