قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

ليس للربان ولا للملاح أن يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص إلا بإذن من مجهزها. وإذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم أقصى أجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه ما عدا التعويضات التي قد تلزمهم.
وللربان أن يأمر بإلقاء البضائع في البحر إذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها أن تهدد سلامة السفينة أو أن تؤدي إلى دفع غرامات أو نفقات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *