قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فإن ربانها مسؤول تجاه الغير عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت أن هذه لم تكن بإدارته.
غير أن مسؤوليته هذه تبقي له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة إذا ثبت أن هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *