قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما أولاداً نوتيين لم يتموا الرابعة عشرة من عمرهم.
وليس لهما أن يستخدما أولاداً نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية إلا إذا حصلاً خطياً على رضاء والديهم أو وصيهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *