قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين وإلا فتحدده المحكمة.
وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها.
وإذا كانت السفينة المنقذة أجنبية فينتظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدميها بموجب قانون دولتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *