قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يسقط بالتقادم حق دعوى المطالبة بجعل الإسعاف أو الإنقاذ بعد مرور سنة على يوم انتهاء أعمال الإسعاف أو الإنقاذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *