قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية. ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *