قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لكي يفسح مجال التحاص يجب أن يكون قد أنقذ كامل السفينة والحمولة أو بعضها ما لم يهلك أحدهما إهلاكاً تاماً حفظاً لسلامة الآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *