قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافاً للعادات البحرية تدخل في الغرامة إذا هي انقذت. أما إذا أهلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة الوسق هذه.
لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *