قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية إذا كانت أجورهم تدفع لهم مشاهرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *