قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن ما يثار من منازعات حول دفع الأجر وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين يجب أن يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة أو في ميناء التفريغ. وإذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فإنها تنظم محضراً تدون فيه المنازعات التي أثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة. ويحول هذا المحضر بناء على طلبها للقاضي المختص. ولا تقبل أية دعوى أمام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *