قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن كل سلفة على الأجر يجب أن تدون في دفتر البحارة إذا تقاضاها الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية إذا تقاضاها في أثناء السفر. وعلى الملاح أن يضع توقيعه أو بصمة إصبعه. وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتدّ بها. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع السلفات خمس الأجرة المستحقة عند طلب التسليف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *