Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا كان موضوع الضمان أجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الأجرة بستين بالمائة من الأجرة القائمة إذا لم ينص العقد على مبلغ معين.
إذا كان موضوع الضمان أجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الأجرة بستين بالمائة من الأجرة القائمة إذا لم ينص العقد على مبلغ معين.