قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كان موضوع الضمان أجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الأجرة بستين بالمائة من الأجرة القائمة إذا لم ينص العقد على مبلغ معين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *