قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يتحتم أن يكون الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف. ولا يجوز أن يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية أحسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *