Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد إلى مجهز السفينة إلا إذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض من العطل والضرر. وإن السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقاً للإعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.