Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة.
وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة مربطها.
أما إذا كان العصيان أو الخطأ غير الحري بالمعذرة أو السكر سبباً أو مرجعاً للجرح أو للمرض أو إذا كان في الأمر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة أو مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة أن يسلف نفقات العلاج على أن يحسمها من حساب الملاح الجريح أو المريض.