Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
لا يمكن ترك أجرة السفينة إلا:
1 ـ إذا هلكت هذه الأجرة هلاكاً كلياً بطارئ بحري.
2 ـ إذا انقطعت الأخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 364.
3 ـ إذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لأخطار الحرب.