قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة تحق له أجرته مادام على متنها. وبعد إنزاله إلى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره أجرة الملاح لمدة أربعة أشهر على الأكثر. وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة في بلاد أجنبية فيجب أن يودع لدى القنصل السوري أو من يمثله مبلغ يوازي أجرة الأشهر الأربعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *