قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993TheORSSMay 20, 2025 إن الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عند الوفاة أو الشفاء أو عند تحقيق عضالية الداء.