قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ آخر تعليق ولم يحصل في أثناء هذه المدة أي ادعاء أو اعتراض، وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر إلا حق إقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *