قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ إنشائها أو امتلاكها. وإذا كانت منشأة أو ممتلكة في الخارج، فتبدأ المدة المذكورة من تاريخ دخولها المياه السورية.
والسفينة الممتلكة أو المنشأة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم السوري بإجازة يعطيها ممثل الدولة السورية في مكان الامتلاك أو الإنشاء بناء على تصريح بامتلاك السفينة مؤيد بالمستندات.
وإذا وقع الامتلاك في سورية من مالك مقيم في مرفأ غير مرفأ المالك الجديد فعلى هذا الأخير أن يتقدم من مرفأ تسجيل السفينة بطلب تحويل التسجيل إلى مرفأ موطنه ويتم هذا التحويل بعد أن يسجل المالك على صحيفة السفينة في دفتر التسجيل كما سيأتي بيانه ويرسل بعد ذلك إلى مرفأ التسجيل الجديد نسخة عن الصحيفة مشفوعة بتصريح من رئيس الميناء السابق يشير إلى وجوب التحويل بسبب تغيير الموطن. وتفتح للسفينة صحيفة في سجل مرفأ التسجيل الجديد وتحمل هذه الصحيفة رقماً مطابقاً لمكانها في السجل وتنقل إليها القيود المدرجة في الصحيفة المحولة.
تلغى من سجل المرفأ السابق صحيفة هذه السفينة.
إن مالك السفينة السورية أو الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها وفقاً لأحكام هذه المادة، يعاقب بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت أن هنالك قوة قاهرة حالت دون إجراء التسجيل.
وانتقالاً يمنح أصحاب السفن مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ليقوموا بتسجيل سفنهم وفقاً لأحكام هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *