قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاءها أو تعديلها. فإذا لم يقع التعديل أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي.
أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة دفتر التسجيل وشروحات دفتر اليومية أو المستندات المبرزة تأييداً للتسجيل فلرئيس الميناء الحق في تصحيحها من تلقاء نفسه.
إذا حصل اعتراض من قبل أحد أصحاب العلاقة فعلى رئيس الميناء أن يطلب إلى قاضي الصلح المحلي إجراء التصحيح بعد أن يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح.
ولا يسري الإلغاء أو التصحيح على الغير الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الإلغاء أو التصحيح أو تسجيل الاعتراض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *