قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *