Call us now:
قانون الحراج
إن إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق من الحقوق العينية على الحراج المنشأة من قبل الأشخاص في الأراضي العائدة للدولة لا يعتبر صحيحاً إلا بعد موافقة مديرية الحراج.
إن إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق من الحقوق العينية على الحراج المنشأة من قبل الأشخاص في الأراضي العائدة للدولة لا يعتبر صحيحاً إلا بعد موافقة مديرية الحراج.