قانون الحراج

لا يجوز للمنتفعين بالحاصلات الحراجية وفقاً لأحكام هذا الفصل الإتجار بهذه الحاصلات أو استعمالها بغير الغاية التي منحت من أجلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *