قانون الحراس والنواطير

يجبر نواطير القرى أن يحملوا أثناء قيامهم بوظيفتهم علامة من معدن مكتوباً عليها اسم القرية أو المزرعة وتسلم هذه العلامة إلى الناطور بواسطة السلطة الإدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *