قانون الحراس والنواطير

يجازى هؤلاء النواطير بما يتعلق بثيابهم وقيافتهم وأداء وظائفهم وتجاوز استعمال صلاحياتهم وسوء سلوكهم وعدم الاهتمام بأسلحتهم وبالقباحات التي لا ينص عنها قانون الجزاء من قبل ممثل السلطة الإدارية في المنطقة بجزاآت مسلكية بناءً على قرار مجلس القرية تتراوح بين التنبيه والتأنيب والعزل ويشترط أن يكون القرار معللاً.
لا يجوز للناطور التغيب عن مركز عمله بدون إجازة من مختار القرية ولا أن يبدل أسلحته أو يهمل حمل الدفتر والصفيحة المميزة له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *